تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٩٢-[مسألة:] وإذا كان أحد في إحدى يديه أذية يضرها الماء، فإذا أجنب وغسل سائر بدنه، أعليه أن يتمم موضع الأذية 111 ويذر عليها التراب، أم يضرب الأرض بكفيه الأرض ويمسح بهما وجهه ويديه؟
الجواب وبالله التوفيق-: أنه يضرب بكفيه الأرض ويمسح بهما وجهه ويديه على صفتك هذه. والله أعلم.
-[مسألة:] وإذا كانت الأذية في الكف، ولا يقدر أن يضرب بها الأرض عند التيمم، أيجوز أن يضرب بواحدة؟ أم لا؟ وهل يجوز يمسح وجهه عند الشهادة بيده اليسرى إذا كانت اليمنى بها أذية؟
الجواب وبالله التوفيق-: جائز ما ذكرته على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة: ووعاء الخل إذا تنجس وهو من جلد، أيكفي أن يغسل غسلا جيدا من غير أن ينقع في
الماء، لأن الماء يضره إذا دخل فيه؟
الجواب وبالله التوفيق: أن الغسل الذي ذكرته يكفي. والله أعلم.
مسألة: وفي قشر بيض الضاضو: قال من قال: أنه نجس ما لم يغسل. وقال من قال: أنه طاهر. والله
أعلم.
- مسألة: وفي الحصى الذي يخرج مع البول من المثانة إذا غسل فهو طاهر. والله أعلم.
من بعد (وإذا كان أحد في إحدى يديه أذية) إلى هنا ساقط من النسخة الأصل، وقد اعتمدت في إكماله ما وجدته في
النسخة (أ).
??