تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٩٣

مسألة: ورجل مس شيئا من الأطعمة وهو متيمم، وجسده رطب، ويداه نجستان أو عرق في ثيابه،

وجسده نجس، ثم وجد الماء من بعد أتكون ثيابه نجسة؟ والطعام الذي مسَّه في حال تيممه نجسا؟ أم

هو

طاهر على حكمه الأول؟ إذ أنه بطل حكمه التيمم بوجود الماء.

الجواب وبالله التوفيق -: أن جميع الذي ذكرته طاهر غير أنه إذا وجد الماء فعليه أن يغسل ثيابه ويديه.

والله أعلم.

- مسألة: والمتوضئ، أعليه عند المضمضة أن يدخل إصبعه في فيه، ويستاك بها؟ أم يكفي إذا حرك الماء

بفمه؟

الجواب وبالله التوفيق-: أن عليه أن يدخل إصبعه في فيه. والله أعلم.

مسألة: وإذا كان الذي يغسل الميت لا يحسن اللفظ، ونوى في قلبه الغسل للميت، فإنه يجزي. والله

أعلم.

- مسألة: وهل يجوز أن يقرأ اللفظ غير الذي يغسل الميت، ويفركه بحضرة الغاسل؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق -: جائز أن يقرأ اللفظ غير الذي يغسل.

???

- مسألة: والستور 112 إذا رأيته يأكل فأرا أو ميتة، ثم رأيته يأكل شيئا من الأطعمة، أو يشرب من وعاء، إذا غاب عنك بقدر ما يأكل أو يشرب، فحكم سؤره طاهر على قول المسلمين. والله أعلم.

???

هو الهر. انظر: عبد اللطيف عاشور، موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي، د. ط، (القاهرة: مصر، د. ت)، ص 224،

باب: السين.

??