تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٩٤مسألة: وإذا مس المتوضئ ذكره من فوق الثوب لشيء أذاه غير عابث، أو من تحت الثوب، أينتقض
وضوؤه؟ أم لا؟ إذا لم يمس الثقب نفسه، وكذلك الدبر.
الجواب وبالله التوفيق-: أما من فوق الثوب فلا ينتقض وضوؤه. وأما من تحت الثوب، فأكثر القول
أنه ينتقض. والله أعلم.
من
مسألة: وإذا حلف أحد برأس أحد وهو متوضئ لكنه لم يكسر السين، وإنما فتحها. قال من قال
المسلمين: أن وضوءه ينتقض. وقال من قال: لا ينتقض. والله أعلم.
مسألة: وأثر الكلب إذا يبست، والشمس والريح تضربها، أن أثر الكلب إذا يبست فهي طاهرة على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.
مسألة: واللحم الذي يبيعه أهل الإسلام في الأسواق، إذا كان البائع في الظن أنه لا يصلي، ولكنه يعرف الطهارة من النجاسة إذا مسه المتوضئ أعني اللحم، أتعجبك طهارته؟ أم يفسد الوضوء؟
الجواب وبالله التوفيق-: حكمه طاهر إذا كان البائع من أهل القبلة. والله أعلم.
مسألة: والميتة إذا ماتت هل يجوز أن تعطر وتكفن في ثوب حرير؟ أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق-: أنه يجوز أن تعطر على قول بعض المسلمين، لأنه قد قال بعض المسلمين: ليس بعد الموت تعبد. وأما الكفن بالثوب الحرير، فيعجبني تركه على كل حال. والله أعلم.
85