تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٩٥

مسألة: وفيمن يقرأ القرآن وهو متوضئ، فيقول مثلا: الله لا إله إلا هو، فيقف قبل أن يقول: هو،

خطأ أو سهوا أو على غير الاختيار، أينتقض وضوؤه؟ أم لا؟ وكذلك إذا بدل آية العذاب مكان آية

الرحمة، أو آية الرحمة مكان آية العذاب، وإن كان في الصلاة أو غيرها، أكله سواء؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق-: إذا وقع ذلك منه على الخطأ، أو على غير الاختيار، أو على السهو، ففي ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال: ينتقض وضوؤه، وإن كان في الصلاة، فتنتقض صلاته. وقال من قال: لا ينتقض وضوؤه ولا صلاته إذا كان على ما وصفت لك. والله أعلم.

- مسألة: والضفدع إذا ماتت في ماء في وعاء، أتنجسه؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف، وأكثر القول لا ينجس. والله أعلم.

مسألة: وإذا وجد في البيضة حمرة دم قدر حبة الماش أو أقل، أو باقي البيضة ما فيها شيء، وهو

مختلط.

فالجواب وبالله التوفيق-: إذا كانت البيضة جامدة وأخرجت الحمرة وما مسه من البيضة، فلا بأس

بالباقي. والله أعلم.

مسألة: وفي الذي يغسل النجاسة، فيصب عليها الماء كل صبة وحدها غير متصل الصب، أتطهر

بذلك؟ أم حتى يكون الماء متصلا؟ وكذلك إذا كان الماء الذي يغسل جميعا إذا كان صب الماء عليهما

جميعا.

86