تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٩٦الجواب وبالله التوفيق -: أن الثوب يطهر إذا زالت النجاسة، وكذلك اليد تطهر على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة: والبئر إذا تغير ماؤها برائحة نتنة كرائحة الميتة، ولم يوجد فيها ميتة، ما حكمها إذا وجدت فيها ميتة بعد أيام وقد استعمل ماؤها للصلوات ولغسل النجاسة؟ ما تقول في ذلك؟ كانت تنزح؟ أو
لا تنزح؟
الجواب وبالله التوفيق-: أما إذا لم يوجد فيها ميتة فلا بأس بذلك. وأما إذا وجدت الرائحة، وقال من قال: يحكم بنجاستها يوم وجدت الميتة، ومن عمل بهذا القول فجائز. والله أعلم.
- مسألة: والبزاق والمخاط إذا كان يخالطه دم غير غالب عليه، في ذلك اختلاف، ويعجبني التنزه،
ويعجبني
نجاسته. والله أعلم.
مسألة: وإذا شرب أحد ماء، ثم تحشى فخرج من صدره في ذلك الوقت شيء من الماء غير متغير،
يعجبني
أن يكون نجسا على القول الذي نعمل عليه. والله أعلم.
- مسألة: والبائل والمتغوط إذا لم يستبرئا بالحجارة ولا غيرها، وهبط الماء وغسل موضع البول والغائط،
ولم يبق لهما أثر ولا عين، أيطهر؟ أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق-: يطهر. والله أعلم.
??