تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45
الجزء ١ · صفحة ٩٧مسألة:
ة: وفي التراب الثرى إذا قطع بمسحاة 113 نجسه، وجعل في وعاء نجس، ما يكون حكم التراب؟
نجسا؟ أم طاهرا؟ أو هل تطهر المسحاة بالتراب إذا زالت النجاسة؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه يخرج في أقوال المسلمين: أن يكون التراب طاهرا. وأما طهارة المسحاة
بالتراب: فقال من قال: تطهر. وقال من قال: لا يطهر إلا بالماء. والله أعلم.
مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ العالم سليمان محمد بن
بن مداد - رحمه الله-: أن خروج الماء من
حبوب الجسد الحادثة أو الدماميل، وما كان من الجراحات أو القروح الحادثة، لا بأس به، وهو طاهر عندنا إذا لم يكن فيه دم خالص، ولم يكن خروجه من داخل الجوف، أو من موضع ما لا يبلغ الغسل،
ومن القرحين من موضع خروج البول، أو الغائط. والله أعلم.
- مسألة:
رجع إلى جواب الشيخ محمد بن عبد الله: والقروح إذا كان فيها مد ودم، وكان الخارج
منها فيه صفرة أو حمرة، أيكون طاهرا؟ أم نجسا؟
الجواب وبالله التوفيق -: إذا لم يكن الدم متوحد، أو إنما هو حمرة، فإنه طاهر. والله أعلم.
- مسألة: وإذا مات الصبي، هل يجوز أن يدهن بالزعفران بعد ما يغسل؟ أم في ذلك كراهية؟
الجواب وبالله التوفيق -: لا يضيق إذا كان الميت صبيا. والله أعلم.
113 آلة يستخدمونها للحفر. انظر: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم ا اللغة العربية المعاصر، مرجع سابق، ج?، ص 522:
مادة
11 112
ح ف ر".
هو
ما يجتمع في الجرح من القيح القونوني قاسم بن عبد الله أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: يحيى حسن مراد د. ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 1424هـ / 2004م)، ص10.
??