تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي المشرفي، عمر بن عبد الله بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار من البداية إلى ص 45

الجزء ١ · صفحة ٩٩

مسألة: وهل يجوز أن يُشوى الجراد بالنار من غير أن يلقى في الماء السخن؟ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق-: جائز ذلك على ما ذكرته إذا كان يشويه للأكل. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن يقول: لا أفعل الشيء الفلاني، وهو على وضوء أو هو صائم، ثم بعد ذلك فعل

الشيء الذي ذكرته لا يفعله، يجوز فعله؟

[الجواب:] أنه لا شيء عليه في وضوئه ولا صومه، وكذلك لا شيء عليه فيما بينه وبين

الله

على

صفتك هذه. والله أعلم.

مسألة: والذي يمكث في الأسنان من الطعام، أنه لا يكون نجسا، وإنما فيه الكراهية إذا كان نَتِنا.

والله أعلم.

- مسألة: وعنه، ولا يضيق أن يقال: الله الزارع. والله أعلم

???

مسألة: وهل يجوز للمسلم أن يكتب للبانيان خطا، ويقبضه إياه كان الخط فيه (بسم الله الرحمن

الرحيم) أو لم يكن؟

الجواب وبالله التوفيق-: فيما عندي أنه لا يضيق. والله أعلم.

مسألة: في رجل إذا أراد حلق عانته تحضره الشهوة حتى ينزل النطفة ومرة يدافعها، أنه جائز له حلق

عانته، ولا يأثم على صفتك هذه، ولا يجوز له ترك حلق عانته. والله أعلم.

119 هذه المسألة وجدتها في النسختين في غير موضعها، إذ أنها مسألة عقدية والباب في الفقه.

??