تحقيق كتاب البصيرة للشيخ عثمان بن أبي عبدالله الأصم (من الصفحة 1 إلى الصفحة 53) الهنائي، عادل بن عامر بن خليفة

تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53

الجزء ١ · صفحة ٣٦

وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَاتُوا الزَّكَونَ﴾ (البقرة: 43)، ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (ال

بقرة: 196) وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ} (المائدة: 35)، فلم يكن لأحد سبيل إلى معرفة

هذه الجمل إلا بتفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة الصلوات للمقيم والمسافر وعددها وأوقاتها من لدن تحريمها إلى تحليلها، وسنَ صلاة الجمعة ركعتين، وسنّ صلاة الأعياد، وسنَ الزكاة في صنوف الأموال ومن كم تؤخذ وأين توضع وسن أمر الحج والعمرة وبينه من أوله إلى آخره، وسنَ ما في الجهاد من أحكام وكيف الدعاء ووجه الغنيمة وقسمتها وهذا هو الوجه الأول.

وأما ما كان

من

السنن

ناسخا لأحكام القرآن فقوله

عز

وجل: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوَلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) (النساء: ??)، وقال

تعالى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (البقرة: 180)، ومثل هذا فسنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يرث الحر من العبد ولا العبد من الحر، وسن أن لا وصية لوارث، وسنَ أن لا يجاوز الوصايا بالثلث، وسن العمة على بنت أخيها في التزويج والخالة على بنت أختها، وسن أن يحرم من الرضاع

تحريم

ما يحرم من النسب.

ا في ج: الله عز وجل.

??