تحقيق كتاب البصيرة للشيخ عثمان بن أبي عبدالله الأصم (من الصفحة 1 إلى الصفحة 53) الهنائي، عادل بن عامر بن خليفة

تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53

الجزء ١ · صفحة ٤٦

وقبح من سائر بدنها عليه شعر لزمها ما يلزم الرجل من الطهارة فيخرج من حال القبح إلى

حال الحسن قال وتحلق صدرها إن كان به شعر.

مسئلة في الختان

الختان للرجال سنة وقيل فريضة، وأما النساء فليس عليهن ختان واجب ويؤمرن بذلك

إكراما لأزواجهن.

مسألة في الصبي إذا ختن قطع منه أكثر قلفة فقول يجزي ذلك إذا ظهر أكثر الحشفة، وأحسب قولا حتى تقطع كلها، قال المؤلف: لعله أراد حتى تظهر كلها وإن قطع النصف لم يجزي حتى يقطع الأكثر، وقيل عن أبي الحواري أنه يجز قطع النصف هل يخرج ذلك؟ قال: يخرج ذلك على معنى التكافؤ والتنافي للشيئين فإذا تنافيا بطل حكم الفاسد.

مسألة وإذا خلق إحليل الإنسان مكشوف الحشفة كالختان لم يجب عليه الختان؛

لأن القصد بالختان لإظهار الحشفة فإذا ظهرت فقد وجدت البغية، ومن أسلم فرجه للرجل

يختنه فللرجل ذلك لأنه ضرر إلا أنه يستر فرجه إلا موضع الختان.

مسألة

ومن أسلم في وقت يخاف على نفسه من الختان أو لا يجد من يختنه فله

تأخير ذلك إلى أن يأمن على نفسه ويعلم القرآن في حال عذره، ويصلى عليه إن مات، قال

أبو محمد: قال اصحابنا: إذا خاف على نفسه من شدة البرد والتلف فله تأخير الختان إلى

لم أستطع التوصل إلى ترجمته.

??