تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٥٣الباب السادس عشر في معرفة طلوع الفجر لتأدية الصلاة والصوم
الفجر فجران فالفجر الأول لا تحل بطلوعه الصلاة ويحل بطلوعه السحور، وهو
يطلع من حيث تشرق الشمس مستطيلة كذنب السرحان والسرحان ولد الذئب، ويكون أسفله
سواد ثم يبدأ طلوع الفجر الثاني من تحت الأول بياض معترض فلا يزال يعلو قليلا قليلا إلى
أن يختلط بالفجر الأول، فإذا استبان هذا الفجر الثاني المعترض حلت الصلاة
في
شهر
الصوم ووجب الصوم، وهو الخيط الأبيض الذي ذكره الله في كتابه.
وحرم
الأكل
مسألة فوقت صلاة الفجر فمذ يستبين الفجر الأخير " المعترض في أفق السماء إلى
أن يطلع قرن من الشمس.
فصل فإذا حضر وقت من أوقات هذه الصلوات وجب على الإنسان علم ذلك ولم
يعذر بترك الصلاة حتى يفوت الوقت فلا يسعه جهل علم الوقت للصلاة وإنما يستعجل علم الصلاة ما لم يحضر وقتها فإذا حضر الوقت لم يسعه جهل ترك الصلاة ولزمه معرفتها وتعليمها وما لا تقوم الصلاة إلا به وإلا هلك.
الباب السابع عشر في صفة الطهارة من البول والغائط للصلوات وبيان ذلك
في ب: شهر رمضان.
ب: الله تعالى.
في ب: الفجر الآخر.
في ب: لا يسعه. ' في ب: ترك الصلوات.
44