تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٥٥ثم يعتقد الطهارة فيقول حينئذ أتطهر طهارة الفريضة من الغائط وإن قال أتطهر من
الغائط
والبول طهارة أزيل بها جميع النجاسة، وإن شاء قال أطهر طهارة الفريضة أزيل بها النجاسة
من البول والغائط فكل ذلك جائز.
ويبتدئ بالقبل وهكذا تكون النية في جميع النجاسات ويؤمر بتطهير يده عند فراغه
من طهارته هذه إذا كان في ماء جار مثل نهر أو غيره، وأما إذا كان يتطهر من إناء فيبتدئ بعرك الغائط حتى يزول ويفعل الذي قد تقدم ذكره في الطهارة من ذكرنا للطهارة، فإذا زالت النجاسة وخشن الأديم إذا أخذ في الطهارة بعد اعتقاده لها ثم يأخذ في العدد فمع وصوله إلى عشر عركات يطهر يده ثم يأخذ في العدد ثانية حتى إذا وصل إلى العشر وقف ثم يطهر يده ثلاثا وهو على هذا إلى أن يبلغ الأربعين هو أكثر العدد من قولهم في طهارة الغائط، فمع فراغه يطهر يده، وأما إذا كان في النهر فليس عليه أن يطهر يده مع فراغه من إزالة النجاسة ثم يأخذ في الطهارة فلا شيء عليه بعد ذلك في طهارة يده إلا بعد الفراغ على قول بعض، وكان حد الطهارة من عشر إلى أكثر من ذلك وهو أقل ما قالوا به في طهارة الغائط إذا كان في ماء جار، والله أعلم، انقضى قوله.
مسألة فإذا أردت الطهارة غسلت ثلاثا ثم تغسل القبل ثم الدبر، وتقول بسم
الله
الرحمن الرحيم أطهر طهارة للصلاة الفريضة صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل
ذلك أن يذهب اللين ويبدأ الخشن إلا أن يكون الدبر كارا فيعركه بالأكثر ما قيل به أربعون
ا في ب: إلا أن.
46