تحقيق كتاب البصيرة للشيخ عثمان بن أبي عبدالله الأصم (من الصفحة 1 إلى الصفحة 53) الهنائي، عادل بن عامر بن خليفة

تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53

الجزء ١ · صفحة ٥٦

عركة، وقد قيل بالعشرين والعشرة، وقيل من النهر في الغائط بثلاث عركات إذا طابت النفس

أنه قد طهر وما لم تطب فيعركه لتطيب نفسه بذلك، وأما من البول فقيل بالخمس والثلاث

والواحدة وكل هذه الأقاويل إذا طابت النفس، فلا تقوم من الماء إلا بطيب النفس ما لم يكن

النفس موسوسا فإنه لا يعذر بالوسوسة وليعمل بالأثر ويترك الوسواس.

مسألة والنية في الطهارة أن يقول أرفع بطهارتي هذه جميع الأحداث وأتطهر للصلاة

طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

الباب التاسع عشر في كيفية الوضوء وبيان ذلك

فإذا أراد الوضوء غسل رجليه أولا ويكفي أن يحكهن بالحصى في النهر أولا قبل الوضوء فإنه يجزي إذا لم تكن بهما نجاسة قائمة بذاتها غسلهما أولا من النهر أو الإناء؛ لأنه إذا توضى ولم يكن غسلهما أولا وكانت بهما نجاسة فلما أن أتم وضوءه وعمد إلى رجليه ليختم بهما أمر الوضوء وهما نجستان فقد انتقض وضوءه، وليأخذ في الوضوء على الترتيب، فقيل لا يجوز إلا على الترتيب وقيل لا بأس على غير الترتيب.

مسألة فإذا أراد الوضوء وكان قائما من نومه فلا يشرع يده في الإناء حتى يغسلها

ثلاثا، فإذا تطهر وأزال الأحداث كما وصفت لك نوى وقال أرفع بطهارتي هذه

الأحداث وأتوضأ للصلاة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال

ا في ب، ج: يحكهما بالحصى.

في ب: نجسان

بسم

جميع

الله

47