تحقيق كتاب البصيرة للشيخ عثمان بن أبي عبدالله الأصم (من الصفحة 1 إلى الصفحة 53) الهنائي، عادل بن عامر بن خليفة

تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53

الجزء ١ · صفحة ٦٠

وإنما الوضوء بالماء الطاهر غير النجس، والمضاف إلى غيره، والمستعمل مرة أخرى،

ولا يتوضأ بماء الأشجار، ولا النبيذ، ولا الخل، ولا اللبن، وكل شيء خالط الماء فلا يتوضأ به إلا أن يكون الذي خالطه تراب وتركت الاختلاف وجائز الوضوء بماء البحر، والبزاق، والندى، إذا كانا يجريان كالماء الجاري وإلا فلا يتوضئ بهما إلا أن يبل بهما الجلد والميتة من حدود الوضوء والشعرة المتعلقة التي لا دم فيها إذا لم يكن الماء.

مسألة ومن شك في وضوئه كله فلا يرجع إلى الشك، وأما النسيان فيغسل ما نسي

إذا لم يكن جف وضوءه ولم يكن صلى، وتركت الاختلاف.

الباب الثاني والعشرون فيما ينقض الوضوء وما لا ينقضه من ذلك

والذي ينتقض به الوضوء فهو كل ما خرج من الجوف كان خروجه من أعلى أو أسفل، إلا الريح إذا خرجت من أعلى فلا بأس، وأما من أسفل فينتقض الوضوء، وخروج الريح من فرج المرأة لا ينقض الوضوء؛ لأن تلك الريح إنما دخلت من خارج والج قبل المرأة ولم

تخرج الريح من والج الفرج، والله أعلم.

في ب، ج: بالنبيذ. ب، ج: بالخل.

في

ب، ج: باللبن.

في ب: المنقطعة.

??