تحقيق كتاب البصيرة للشيخ عثمان بن أبي عبدالله الأصم (من الصفحة 1 إلى الصفحة 53) الهنائي، عادل بن عامر بن خليفة

تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53

الجزء ١ · صفحة ٦٢

في الماء الحلال الطاهر، وغذائه الحلال، فكل دابة ليس لها دم فهي ليست بنجسة، والله

أعلم.

الباب الرابع والعشرون في نجاسة الآدميين

فجميع أهل الشرك بالله عز وجل نجسون والكفار وأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا والأقلف البالغ من المسلمين، وأما الجنب والحائض فنجسان في قطع الصلاة لا في مسهم الشيء، وأيديهم، طاهرة، وبدن الجنب طاهر وكذلك بدن الحائض، وإنما أمر الجنب للغسل، تعبدا وأهل الكتاب إذا لم يعلم أنهم مسوا الشيء

الطاهر الرطب فلا بأس به، ولجميع ما ذكرت شرح يطول تركته.

الباب الخامس والعشرون في نجاسة الأنعام وطهارتها

وأما في

مس

الدواب فإنها لا تنقض الوضوء، ولا بأس بسؤر الأنعام وعرقها ولعابها،

والجرة من الغنم لا بأس بها، والقيء من الدواب فمفسد، وما في كرش الأنعام فمفسد إلا ما كان في الأمعاء والحوايا وما وقع عليها من النجاسات فإذا ذهبت لمقدار ما يأكل ويشرب ولم ير أثرا بعد ذلك فقد طهرت، وإذا لمضت أولادها فذهب آثار ذلك فقد طهرت، وسلخ

الأنعام كلها طاهرة، والخيل والحمير التي تصان فعرقها طاهر"، ولعابها طاهر.

كلهم نجسين. في ب، ج: بمقدار ما يأكل.

" في ب: وسلخها.

??