تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٦٨مسألة في بيان البلوغ، وأما الرجال فيعرف ذلك بخروج الجنابة التي تكون مع خروجها
الشهوة ووجود اللذة كان ذلك باحتلام بـ م بأحد النساء أو غير النساء، أو غير احتلام، كان من
ذلك في ليل أو نهار، فمتى خرجت منه الجنابة وهي النطفة وهوا المني فقد بلغ أو يظهر منه الشارب أو اللحية أو العانة.
مسألة وأما النساء فيعرف بلوغهن بالحيض، والحيض هو دم أسود ثخين له رائحة
منتنة يعرف بلونه عند النساء من دم الاستحاضة لأن دم الاستحاضة دم أحمر رقيق ليست
له صفة كصفة دم الحيض، أو يعرف بلوغهن بالجماع".
الباب الرابع والثلاثون في حد البلوغ
وتصديق المدعي البلوغ يصدق الغلام في دعواه البلوغ إذا صار له خمس عشرة سنة،
وإذا لم يقر بالبلوغ فإذا صار ابن ثماني عشرة سنة حكم عليه بالبلوغ، وقول في الجارية إلى تسع عشرة سنة، وإلى عشرين سنة، فإذا بلغ الغلام أو الجارية عشرين سنة ولم يحتلم الغلام ولم تحض الجارية وقد بلغ أترابهما فهما عند العلماء" قد بلغا، ويلزمهما ما يلزم البالغ من الرجال والنساء، ويجوز لهما وعليهما ما يجوز منهما إذا كانا صحيحي العقل.
ا في ب: وهي المني. في ب: بلوغهن بالحبل
في ج: عند الفقهاء.
??