تحقيق كتاب البصيرة للشيخ عثمان بن أبي عبدالله الأصم (من الصفحة 1 إلى الصفحة 53) الهنائي، عادل بن عامر بن خليفة

تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53

الجزء ١ · صفحة ٦٩

مسئلة فإذا قال الغلام قد بلغت الحلم أو قد بلغت النكاح كان إقرارا منه

بالبلوغ،

وإذا قال قد أنزلت النطفة والجنابة، وإذا قالت الجارية أنا حائض أو حبلى أو قد حبلت أو

أنا امرأة بالغ أو قد بلغت امرأة فقيل إنه لا يثبت عليها البلوغ، وقيل يلزمها البلوغ، وإذا قالت

قد أنزلت النطفة وجب عليها البلوغ، والله أعلم.

الباب الخامس والثلاثون في الغسل من الجنابة

قال الله تعالى: وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَأَظَهَرُوا (المائدة:6) أي فاغتسلوا،

والغسل من الجنابة فريضة، ومن لم يغتسل من الجنابة حتى فاتته صلاة لم يعذر بذلك، ولم يسعه جهل ذلك، وعليه البدل والكفارة صيام شهريين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، أو

عتق رقبة.

ويغتسل.

مسألة

ومن ترك الغسل من الجنابة حياء لم يعذر بذلك وعليه يلتوي بثوبه من الحياء

مسألة وإن كان منعه ذلك وحشة الجن فلا عذر، له وإن كان من خوف هلاك

برد أو غيره فله أن يتيمم فإذا أمن غسل.

من

مسألة وكل صحيح أو مريض خاف الهلاك فله أن

لغسله.

يتيمم

7.