تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٣١الجواب وبالله التوفيق: إذا فاستعاذ في موضع قريب وجائز فجائز له ذلك، وإن
قالها عند قراءة الفاتحة في الركعة الثانية فجائز له ذلك –والله أعلم.
مسألة: ومنه وركعتا الفجر قبل الفجر أو بعدها أيجوز له أن يصلي شيئاً من
الصلوات بدلا أو نافلة قبل صلاة الفريضة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يعجبني أن يصلي شيئاً بعد ركعتي الفجر -والله أعلم.
- مسألة: ومنه وفي الذي يأكل الثوم والفجل والبصل، أيكون له عذر بهذا عن
صلاة الجماعة إذا كان الجماعة تتأذى بريحة ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق- أمّا الثوم فعندي أنه تقع منه الاذية، وجائز له الوقوف عن صلاة الجماعة، أما الفجل والبصل، فعندي أنه لا تقع منهما أذية كثيرة -والله أعلم.
مسألة: وفي صلاة الخسوف والكسوف فإيهما يعجبك أن يصلى جماعة؟
الجواب وبالله التوفيق: أن القمر يصلى جماعة إذا خسف -والله أعلم.
- مسألة: ومنه إذا قال المصلي: أصلي فريضة كذا جماعة، ولم يقل بصلاة الإمام ولا بصلاة
الجماعة؟
الجواب: إذا كان الإمام غير ولي، فإن الإمام لعله المأموم يقول بصلاة الجماعة، وأما
اللفظ الذي ذكرته فجائز أن يقول ويكفي كان الإمام ولي أو غير ولي –والله أعلم.
??