تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٣١

الجواب وبالله التوفيق: إذا فاستعاذ في موضع قريب وجائز فجائز له ذلك، وإن

قالها عند قراءة الفاتحة في الركعة الثانية فجائز له ذلك –والله أعلم.

مسألة: ومنه وركعتا الفجر قبل الفجر أو بعدها أيجوز له أن يصلي شيئاً من

الصلوات بدلا أو نافلة قبل صلاة الفريضة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يعجبني أن يصلي شيئاً بعد ركعتي الفجر -والله أعلم.

- مسألة: ومنه وفي الذي يأكل الثوم والفجل والبصل، أيكون له عذر بهذا عن

صلاة الجماعة إذا كان الجماعة تتأذى بريحة ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق- أمّا الثوم فعندي أنه تقع منه الاذية، وجائز له الوقوف عن صلاة الجماعة، أما الفجل والبصل، فعندي أنه لا تقع منهما أذية كثيرة -والله أعلم.

مسألة: وفي صلاة الخسوف والكسوف فإيهما يعجبك أن يصلى جماعة؟

الجواب وبالله التوفيق: أن القمر يصلى جماعة إذا خسف -والله أعلم.

- مسألة: ومنه إذا قال المصلي: أصلي فريضة كذا جماعة، ولم يقل بصلاة الإمام ولا بصلاة

الجماعة؟

الجواب: إذا كان الإمام غير ولي، فإن الإمام لعله المأموم يقول بصلاة الجماعة، وأما

اللفظ الذي ذكرته فجائز أن يقول ويكفي كان الإمام ولي أو غير ولي –والله أعلم.

??