تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٤٢

- مسألة: والعمامة التي فيها حرير، أو أهداب حرير، تجوز بها الصلاة أم لا؟

الجواب: أما الحضية إذا كانت كلها حرير وكانت عرض إصبعين فلا يجوز بها الصلاة،

وأما أهداب الحرير فلا يجوز بها الصلاة على القول الذي أقول به والله أعلم. مسألة: وفيمن يطيل شعر عانته ويحلقه على كذا كذا شهر وليس نيته ترك السنة؟

الجواب: لا يعجبني ذلك، وأما فساد صلاته فلا تفسد – والله أعلم.

مسألة (2): وهل يجوز أن يصلى على الميت في المسجد، إذا كان قد دفن من غير صلاة أم لا؟

الجواب: فنعم جائز، إلا الميت فلا يدخل المسجد على القول الذي يعجبني، إلا من

ضرورة -والله أعلم.

مسألة:

ومنه فالذي نحفظه من الأثر أن المريض إذا صار يعدّ ممن تجب عليه الصلاة بتكبير فلا توجيه عليه، وأما النية فإنه يقول: أصلي الله تعالى صلاة كذا وكذا أداء للفرض طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر. وأما الوضوء والاستنجاء والتيمم فإذا لم بقدر هو على ذلك فعلى الاستعانة بغيره خلاف فقيل يستعين بغيره مثل زوجته وقيل ليس عليه ذلك – والله

-.

أعلم -.

مسألة: ومنه أن المريض يكبر لكل صلاة فريضة خمس تكبيرات وللوتر خمس تكبيرات، وقال من قال ست تكبيرات والقول الأول أكثر. وإذا لم يقدر المريض أن ينزع ثيابه النجسة أو كان الفراش غير طاهر فإنه يجعل عليه ثياب طاهرة -والله أعلم.

(?) حضية: نوع من النسيج التقليدي في عمان يكون بألوان مختلفة وتتدلى منه خيوط وينسج غالبا ليطبّق بالعمائم يرتديها الرجال أو الحجاب الذي ترتديه المرأة ليعطي شكل جميل، لم أجد له ذكر في المصادر لكنه متعارف عليه في شمال

عمان

(?) سقطت هذه المسألة من المخطوط (ب)

??