تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٤٣مسألة:
قال:
ومنه وإذا صلى قاعداً لعذراً أنه يجعل يديه عند القراءة على فخذيه، وقال من يجعل يديه على الأرض (?) فأما عند الركوع فيجعل يديه على فخذيه، وعند السجود فوق ركبتيه
- والله أعلم.
ومنه
مسألة:
أنه لا يجوز لأحد أن يمر أمام المصلي، وإذا مر بينه وبين سجوده نقض على
لمصلي صلاته، وإن مر خلف السجود لم ينقض عليه إذا لم يكن جنباً، وإن أقبل يوجهه فقال
من قال: يقطع إلى ما دون خمسة عشر ذراعا وقال من قال: ثلاثة أذرع.
- مسألة: أنه ومنه جائز أن يصلي بالجماعة الفريضة ولو لم يصلي ركعتي الفجر إذا خاف فوت الفريضة، ويجوز صلاة ركعتي الفجر منذ يطلع نصف الليل الأخير، وقال من قال: إذا طلع الفجر ويفوت وقت الفجر إذا طلع قرن من الشمس وكذلك يفوت وقت العصر إلى الغروب - والله أعلم.
- مسألة::: ومنه إذا تنجس الشيء الذي يؤكل منه ويطعم أو يشرب، أيجوز للصبي أو الدواب أن يطعماه أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف قال من قال من المسلمين لا يجوز أن يطعم الصبيان ولا
الدواب الشيء النجس، وقال من قال: جائز مالم تكن النجاسة وقعت فيه من الدواب من أخذ بهذا القول فلا يضيق ذلك -والله أعلم.
الصلاة،
- مسألة: ومنه في المصلي إذا سلم ناسياً ودعا، ثم ذكر أنه بقي عليه شيء من كذلك إذا أتم الصلاة في القعدة الأولى، أو قرأ القرآن في القعود، أو قرأ التحيات في القيام؟
الجواب: يعجبني أن يبني على صلاته في جميع ما ذكرته – والله أعلم.
(?) سقطت هذه الجملة أنه يجعل يديه عند القراءة على فخذيه وقال من قال: يجعل بدبه على الأرض) من المخطوط (ب).