تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٤٥

- مسألة: ة: ومنه وهل يجوز من صلى وفي فمه مثل قرن هيل (1) أو قرنفل (2) أو شيء غير ذلك إذا كان لا يشغله ذلك عن صلاته أم لا؟

الجواب: لا يعجبني ذلك، غير أنه إذا كان لا يشغله ذلك عن صلاته فصلاته تامة.

والله أعلم -.

- مسألة: ومنه وهل يجوز أن يصلي بالخاتم، إذا كان ليس فيه فضة خالصة، وكان مشوباً

برصاص أو نحاس؟

الجواب: إذا كان فيه رصاص أو نحاس ففي ذلك كراهية بلا نقض – والله أعلم. - مسألة: على أثر مسائل مكتوب أنها من جواب الشيخ الفقيه الرضي صالح بن سعيد بن مسعود بن زامل -رحمه الله -، وفيمن يصلي مع الإمام وتبقى عليه الفاتحة كلها أو نصفها، فلما قعد للتحيات سهى أن يأتي بما فاته حتى أتم التحيات وسلم وسجد سجدتين، ثم علم أنه

بقي عليه شيء من الحمد، فقام وقراء ما فاته وتحرّ وقراء صلى الله عليه وسلم إلى أخر التحيات، أتتم صلاته على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: إذا لم يتكلم بكلام من غير أمر الصلاة أو يدبر بالقبلة فجائز له ذلك إذا ذكر أن يأتي بما بقي عليه من القراءة كانت الفاتحة كلها أو بعضها، ويتم صلاته إذا فعل ذلك في كثرة القول ولا تنتقض صلاته إذا لم يسجد بعد التسليم وكذلك أن يسجد – والله أعلم.

(?) هيل: "جنس نباتات عطرية من الفصيلة الزنجبارية يزرع أو ينبت في الهند الصينية وفي إفريقيا وثمرته وحيدة الفلقة وهو (الحبهان) في مصر و (حب الهال) في العراق". الزيات، أحمد وإبراهيم مصطفى وحامد عبد القادر ومحمد النجار، المعجم الوسيط، د ط، (القاهرة: دار الدعوة)، ج2، ص767، مادة "ق ا".

(?)

"1

قرنفل: "شجر هندي ليس من نبات أرض العرب ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 11، ص556، مادة "

ل ق ر".

??