تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٤٦

- مسألة: ومنه فيمن وقف في الصلاة في سورة الإخلاص وَلَمْ يَكُن لَّهُ} (الإخلاص 4)

ولم يتم الآية، أوقال: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا﴾ (الإخلاص (4) ووقف، أينقض ذلك صلاته كان ساهيا أو غير ساهيا؟

الجواب: لم يتبين لي في هذا الوقف أنه يلحقه نقض؛ لأنه ليس فيه شيء من الكفر؛ لأنه إذا وقف على ولم يكن له صار التوهم للسامع أنه لم يكن له ولد ولا والد وكذلك إن وقف ولم يكن له كفوا فهو عندي ليس يكفر في ظاهر اللفظ -والله أعلم.

- مسألة: ومنه في المصلي إذا بقي عليه شيء من قراءة الفاتحة أو كلها، وسهى

أن

يأتي بها إلى أن أتم التحيات وسلم وقراء شيئاً من الدعاء، ثم ذكر وأتى بما بقي عله هل يجزيه

ذلك أم لا؟

الجواب: إن كان الذي بقي عليه منها الأقل فلا نقض عليه، وإن كان الذي بقي عليه منها الأكثر أو كلها فإن كان حين سلم لم يتكلم بكلام من غير أمر الصلاة ولم يدبر بالقبلة فله في أكثر القول إن يقوم يأتي ما بقي عليه منها، وإن كان يتكلم بكلام من غير أمر الصلاة أو أدبر بالقبلة كان عليه يستأنف الصلاة من أولها على قول من يلزمه لعله أن يأتي ما بقي عليه من قراءة الفاتحة عند الإمام - والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وفيمن يريد أن يبدل صلواته تطوعاً فجوابه يعجبني أن يبدل سنه الفجر

ويتبعها فريضة العصر والمغرب وسنتها وفريضه العشاء والوتر – والله أعلم.

- مسألة::: ومنه في المسافر إذا صلى الظهر والعصر جمعاً، فلما صلى الظهر حدث به حدث مما ينقض الوضوء والصلاة، فجوابه فيما يعجبني على ما جاء في هذا من الاختلاف وإنه إذا صلى في وقت الظهر جمعاً ففسد وضوؤه بعد أن صلى الظهر وفسدت عليه صلاة

??