تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٤٧العصر فإنه يؤخرها إلى وقتها وقد تمت له الظهر، وإن كان جمع في وقت العصر ففسدت عليه
صلاة العصر فإنه يعيد الظهر والعصر – والله أعلم.
- مسألة:: ومن جواب الشيخ الرضي محمد
بن عبد الله بن جمعة - رحمة الله- وإذا
حضرت الصلاة على من يريد سفراً يتعدى الفرسخين، فخرج من بلده حتى جاوز العمران ووقت الصلاة بعد قائم أيجوز له أن يصلي تلك الصلاة التي حضر وقتها من بلده قصرا أم لا؟
الجواب في ذلك اختلاف، قال قال: يصليها تماماً من
وهو الأصح عندي، وقال من
قال: جائز أن يصليها صلاة سفر -والله أعلم.
مسألة والمغمى عليه، إذا فاق بعد فوات صلوات ففي ذلك اختلاف بين المسلمين،
والذي يعجبني من القول وأعمل عليه أن عليه بدل الصلوات التي فاتته كلها -والله أعلم.
- مسألة: وفي امرأة تركت الصلاة لدم جاءها ظناً منها أنه دم حيض وتركت الصلاة
ستة أيام عادة حيضها ثم تبين لها من بعد أنها حامل.
الجواب عليها بدل جميع الصلوات التي تركتها – والله أعلم.
مسألة:
: وهل يجوز ان يصلي بسكين فيها دم، وتكون مغمودة غير ظاهرة أم لا؟ الجواب: إذا كان في الدم الذي في السكين يابساً وصلى بها مغمودة فصلاته جائزة، وإن
كان رطبا فلا يجوز بها الصلاة وكذلك الخرقة الطاهرة على هذه الصفة – والله أعلم.
مسألة: والقنوت في الصلاة يفسدها أم فيه اختلاف وكذلك قول آمين بعد الحمد؟
الجواب: أن القنوت في الصلاة فيه اختلاف وأكثر القول انه يفسد الصلاة، وأما قول
آمين فيفسد الصلاة - والله أعلم.
34