تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٤٨

- مسألة: والصف المنقطع الذي لا تجوز عليه الصلاة كيف صفته، والسقف العريض

الذي يسع المصلي أن يقعد عليه أيجوز عليه الصلاة أم لا؟

الجواب: إذا كان الصف متقطع غير متصل فلا يجوز الصلاة عليه وذلك أن يكون قيام المصلي في موضع وسجوده في موضع من آخر، وأما المصلي على السقف إذا كان يسعه قائما وقاعدا فصلاة عليه جائزة -والله أعلم.

مسألة: وإذا أشبع الهاء في قوله وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (الإخلاص (4) وهو في الصلاة، أتفسد صلاته أم لا؟

الجواب: لا تنتقض صلاته على صفتك هذه – والله أعلم.

- مسألة والمصلي إذا كان في الصلاة، وخاف فوات شيء من المبال قليل يسوى

شاخة (1) أو أقل، أيجوز قطع صلاته أم لا؟

الجواب: لا يعجبني قطع صلاته في الشيء القليل -والله أعلم.

مسألة: وإذا صلى على الميت وكبّر تكبيرة الإحرام وقراء الفاتحة وكبر، ثم قرئها، وكبر

ولم يعرف الدعاء الذي أوله الحمد الله الأول و الاخر قال تعالى

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً (غافر) (?) إلى آخر الآية وكبر وسلم على رسول الله ک -صلى الله عليه وسلم - أيجوز ذلك أم لا. أرأيت إن قراء الفاتحة مرتين وكبر بعدها تكبيرتين ولم يحسن قراءة الدعاء ولا الآية المذكورة ثم قراء آية غيرها أو دعاء غيره وكبر الرابعة أيجوز ذلك أم

لا؟

(1) لم أجد لها معنى في المصادر بالسياق الذي جاءت به، ولعله أداة قياس مثل (الملي) في عصرنا الحاضر. غير أنه جاء في لسان العرب " شَحَّ ببوله يَشُخُ شَحّاً: مَدٌ به وصوّت ..... وشخ الشيخ ببوله يَشُخُ شَحّاً: لم يقدر أن يحبسه فغلبه" انظر: ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق، ج?، ??.

35