تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٥٤- رحمه
الله -: "أن في ذلك اختلافاً
(?)
ويعجبني ألا يقطع" فما تقول في ذلك -رحمك الله -،
وكذلك القملة إذا مرت أيقطع أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق أن جميع دواب الدماء يقطع إذا مرت بين المصلي وبين سجوده
وأما دواب الأرواح غير الدماء فقال من قال لا تقطع -والله أعلم.
مسألة: وهل يجوز للمسافر أن يصلي الوتر ركعة واحده في وقت العتمة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق في قول من أقوال المسلمين وأكثر القول إنه يصلي الوتر ثلاثاً –
والله أعلم -.
- مسألة::: ومنه وفي إمام الجماعة إذا كان مسافراً ويصلي بقوم مسافرين ومقيمين صلاة المغرب، فلما قضى الإمام صلاة المغرب قام إمام الجماعة يصلي بالقوم المسافرين فريضه العشاء الأخرة، أيجوز للمقيمين أن يصلوا سنة المغرب والإمام يصلي بالجماعة فريضة العشاء، أم يقفوا إلى أن يسلم الإمام من العتمة، أرأيت إذا صلى المقيم السنة والإمام يصلي الفريضة التي ذكرتها لك أولا وثبت على هذا مراراً أيلزمه بدل؟ وكم يلزمه من البدل؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان إمام الجماعة يصلي في مسجد فيه صلاة الجماعة ثابته فلا يجوز للمقيمين أن يصلو السنة على صفتك هذه وإن احتاطوا ببدل سنة المغرب فذلك حسن، وإن لم يبدلوا فلا يلزمهم شيء، وإما إذا كان إمام الجماعة يصلي في مسجد لم يكن فيه جماعة ثابته، أو كان يصلي في غير مسجد فجائز للمقيمين أن يصلوا ما ذكرت -والله أعلم. - مسألة: ومنه وفي المسافر إذا أراد أن يصلي بين المغرب والعشاء وحده أيصلي الوتر ثلاثاً أم واحده وكذلك سمة العشاء أيصليها أم لا؟ وما لفظ النية إذا كان يصلي بين الوقتين؟
(?) اقتباس من كتاب: الدلائل على اللوازم والوسائل للشيخ درويش بن جمعة المحروقي، تحقيق سليمان بن إبراهيم بابزبز الوارجلاني، طه، (السيب، مكتبة الضامري للنشر، 1437هـ / 2016م)، ص 93.
41