تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٦٣

- مسألة: وفي امرأة أتاها حيضها خمسة أيام فقطعت الصلاة خمسة أيام ثم أستمر بها

الدم، فإلى متى تصلي، أرأيت وإن أستمر بها الدم شهر أو أكثر، ففي كم تصلي وفي كم يوم

تترك الصلاة؟

الجواب وبالله التوفيق: إن هذه المرأة تترك الصلاة أيام حيضها، وإذا أستمر بها الدم بعد ذلك فإنها تغتسل وتصلي عشرة أيام، وتصلي صلاة واحدة من يوم أحد عشر مما يوفقها من الصلوات، فإذا استمر بها الدم بعد ذلك فإنها تترك الصلاة أيام حيضها الأول ويكون هذا دأبها

- والله أعلم، وإذا لم تعرف هذه المرأة أيام حيضها ولم يكن أياماً متقدمة من قبل وكانت مبتدأه ثم جاءها الدم واستمر بها، فقال من قال: من المسلمين إن هذه المرأة تغتسل وتصلي عشرة أيام ثم تترك الصلاة عشرة أيام وهو قول أبي الحواري (?) - رحمه الله-، وفيما يوجد في الأثر ورفع لي عند من أثق به من المسلمين أن هذا القول عمل به شيخنا مسعود بن رمضان (?) ـ رحمه الله-، وقال من قال: من المسلمين إن هذه المرأة تترك الصلاة ثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي سبعة أيام وتجعلهن حيضاً عن الزوج، ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام كأنها كانت حائضاً، ثم على هذا إلى أن يفرّج الله عنها، وهذا القول الأخير أنظر -والله أعلم.

مسألة: فيمن نسي

لا؟ وإن أستعاذ

الاستعاذة ووجه وأحرم وقرأ من الحمد شيء ثم ذكر، أيستعيذ أم

يبني على فاتحة الكتاب أين ما وصل أم يبتدأ بفاتحة الكتاب؟

الجواب وبالله التوفيق أنه يستعيذ إذا أراد أن يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الثانية، وإذا تم

:

قراءة الحمد لا يستعيذ وهو يقرأ الحمد – والله أعلم.

(1)

هو

محمد بن الحواري بن

عثمان، أبو الحواري القري، ت أول القرن 4هـ 10م، من أثاره كتاب الجامع المسمى جامع

ابي الحواري وهو غير مطبوع وقد جمع أحد الذي جاءوا من بعده بعض أجوية الشيخ ابي الحواري. انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الاباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق. ج3، ص66-67.

(?)

هو مسعود بن رمضان بن سعيد بن محمد النبهاني، ت 1050هـ / 1640م، قاض فقيه ووال قائد، من آثاره فتاوى كثيرة منثورة في كتب الفقه. انظر: المرجع نفسه، ج?، ص???.

50