تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٦٥

مسألة: أبو سعيد (?) قلت له: فإذا كانت ساقية بين المصلى وبين الخلاء، إذا قيست

من ظاهر الساقية من أعلى الوجين (?) إلى أعلى الوجين خمسة عشر ذراعا، وإذا قيس من رأس الوجين الذي فيه المصلى إلى قرار الساقية ثم إلى رأس الوجين الأخير من

هناك كان أكثر من

خمسة عشر ذراعاً بما يكون القياس؟ قال: معي إنه قيل هذا وهذا، قال: وكذلك قيل في الكنيف إذا كان قدام المصلى والمصلى فوق بيت إذا كان رفع الجدار خمس عشر شراعاً ذلك يكون سترة ولو كان الكنيف قريبا من الجدار وقال من قال حتى تكون المسافة من الجدار نفسه إلى الكنيف خمس عشر ذراعاً، ولا ينظر في رفع الجدار وإنما ينظر في المسافة أنها تكون سترة ولو كانت المسافة أقل من ذلك، قال: لأنه إذا لم يكن على هذا الوجه فحث في القياس لأن الجدار قد يرتفع عن موضع الكنيف ارتفاعا كثيراً فلا يحس أن ينقض صلاة من صلى فوق ذلك الارتفاع بهذا الكنيف.

مسألة وقال أبو سعيد: من دخل في صلاة الإمام وقد فاته منها شيء، أنه يخرج في بعض القولين ليس عليه أن يقوم تلك القومة في كل شيء، وقيل: عليه أن يقوم في كل موضع، وقيل: عليه أن يقوم في الركعتين الأوليتين عند قيام الإمام من التحيات الأولى وليس عليه فيما

سوى ذلك.

مسألة وسألته عن المصلي جالساً أيسجد أم يومئ فقال فيه ثلاثة أقوال: قيل: يومئ، وقيل: يسجد؛ لأنه فرض السجود لم يسقط عنه، وقيل: إن كان في مسجد أو مصلى سجد

وإن كان غير ذلك لم يسجد.

يقصد الشيخ صالح بن سعيد الزاملي، عرفت به سابقا. انظر ص 14، الهامش

الوجين: الأرض الصلبة ذات الحجارة أو هو شط الوادي. أنظر: الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس

??

(1)

(4)

مصدر سابق، ج36، ص 241، مادة (وجن).