تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٦٦

مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة أبي عبد الله

بن محمد بن عبد

الله

بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي - رحمه الله - ومن سبق الإمام بقراءة الحمد أو بعضها

في كل ركعة من صلاته التي صلاها عند الإمام أتجزيه وثبة وحدة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه تجزيه يأتي به في وثبة وحدة -والله أعلم.

الباب الرابع: في الصيام والحج (?) والإيمان والنذور الهدي وفي الكفارات

ونفاذها وما يكون من هذا المعنى.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد جمعة بن

بن عبيدان –رحمه الله- وهل يجوز

للرجل أن يمنع زوجته من أداء فرض الحج إذا اعتل أنه يخاف عليها من الطرق ومن قلة أمان

الطرق؟

الجواب وبالله التوفيق ليس له أن يمنعها على كثر قول المسلمين والمعمول به عندنا -

والله أعلم-.

مداد - رحمه ين

الله - عن رجل نذر بخمس مكائك

- مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد (?) تؤكل في مسجد معلوم، وأراد الناذر كل يوم مكوكاً (?) ويأكله هو وأهله ومن حضر في

ذلك المسجد، أيجزيه ذلك أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لا يجزيه ذلك، هكذا حفظته من جواب الفقيه محمد بن عبد الله

- والله أعلم، وإن فَضَلَ شيء من طعام النذر، لا يجوز أن يؤكل إلا في الموضع المنذور بالأكل فيه، ولا يجوز أن يؤكل في غيره بل يعودوا ثانيةً يأكلوه في الموضع - والله أعلم. قال الناظر في

(?) سقطت كلمة (والحج) من المخطوط (ب). (?) سقطت كلمة (حب) من المخطوطة (ب).

(?) المكوك: " طاس يشرب فيه أعلاه ضيق ووسطه واسع والمكوك مكيال معروف لأهل العراق .... وهو صاع ونصف" ابن

منظور، لسان العرب، ج 10، 490، مادة (مكك).

??