تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٦٨الجواب: إن قضاء النذر فريضة لقوله
تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (الإنسان (?) وعليه 7) صيام تلك الأيام كما نذر، إلا أنه إذا لم يقدر على الصيام أطعم عن كل صيام يوم مسكيناً أو أفطر، وفيه قول ولو قدر على الصيام وأراد أن يطعم عن كل مسكيناً غداء وعشاء أو كيلاً كما يخرج من الكفارات في إطعام المساكين فجائز، والذي لا يجوز بغير اختلاف ترك الصيام مع القدرة على الصيام إلا في كفارة الظهار وكفارة القتل والله أعلم.
- مسألة: ومن
الأثر في النذور، إن قال علي صيام أو صلاة أو إطعام فقط، لزمه
ركعتان أو صوم يوم أو إطعام مسكين هكذا في مختصر الخصال (?).
مسألة: وإذا دخل قارنا لعمرتين والحج في شهر الحق أو غيرها ففي ذلك اختلاف منهم، من قال له: أن يحل في ذلك كما له أن يحل إذا دخل بعمرة وعليه دم، ومنهم من قال: ليس له أن يحل ويبقى على إحرامه ويطوف بالبيت ويسعى مرة واحدة، وليس له بعد ذلك أن يطوف حتى يقف، وقال بعض له أن يتطوع بالطواف وإذا دخل محرما بالحج في أشهر الحج فإنه يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات، وليس عليه أن يحرم ثانيةً لأنه محرم، وإنما عليه أن يحرن من تحت الميزاب أو مسجد الجن إذا كان قد حل من إحرامه.
مسألة: في امرأة صائمة كفارة الغشور (2) غشور الصيام أنها مرضت قبل الوفاة وأراد أحد أن
عن
يتم عنها صومها بالأجرة أو بغير أجرة أيجوز أم لا؟ أرأيت وإن كان صاما لغيره كله سواء أم لا؟
(?) الحضرمى إبراهيم بن قيس، أبو إسحاق، مختصر الخصال، مخ د. ط، ص 125.
(2) كفارة الغشور: هي
الخليلي،
أحمد
كفارة احتياطية وليست لشيء معين بذاته وإنما للتحرز من إضاعة شيء من حقوق الله. انظر: حمد، فتاوى الايمان والنذور والكفارات والذبائح والاطعمة والتدخين د. ط، (مسقط: وزارة الأوقاف بن
والشؤون الدينية، 1434هـ / 2013م)، ج ?، ص 130.
55