تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٦٩

الجواب وبالله التوفيق: إنه لا يجوز صوم أحد

عن أحد ما دام الذي يصام عنه حيا؛ لعله

من أي الصيام كان ولا فرق عندي في جميع الصيام.

- مسألة: في رجل عليه بدل شهر رمضان، وحال إلى سنة أعليه صيام على عدد الأيام التي أكلها أم عليه صيام وإطعام؟ وإن حال سنتين أو أكثر من غير عذر أو على سبيل

النسيان ما يجب عليه؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه إذا حال شهر رمضان الثاني ولم يبدل ما فاته من شهر رمضان الأول فعليه ان يطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن حال أيضا دون أن يبدل ففي ذلك اختلاف، قول ليس عليه إطعام غير السنة الأولى، وقول كلما حال حول قيل ان يبدل فعليه

الإطعام وهذا حال شهر رمضان الثاني وهو يمكنه أن يبدل ولم يبدل – والله أعلم.

- مسألة: وفي رجل صائم شهر، رمضان وينتظر رؤية الهلال ولم يره واحد من أهل بلده وأصبحوا صائمين، وذهب إلى قرية أخرى ووجدهم معيدين فيها، أيجب له أن يفطر أم يتم

صيامه؟

الجواب وبالله التوفيق: إن كان في البلد التي وجدهم معيدين فيها أحد من الثقات الذين لا شك في عدالتهم وأخبروه بالصحة الهلال جائز له أن يفطر ويعيد معهم، وإن كان أهل تلك البلد أهل جهل ولا يوثق بقولهم فلا يؤخذ إلا بقول أهل الثقة في هلال الشهر والإفطار - والله

أعلم -.

مسألة: في الصيام إذا أجمع في فمه بزاق وهو في الصلاة، أيجوز أن يبزق وهو في

الصلاة أم لا؟ ويجوز له أن يتسرطه؟ أم كيف الوجه؟

الجواب وبالله التوفيق يجوز له أن يترك البزق يسيل من فمه من غير تفيل، وأما أن

يسرطه وهو مجتمع فلا -والله أعلم.