تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٧٠

مسألة: تركت سؤالها وهذا جوابها.

الجواب وبالله التوفيق: إن كان هذا الرجل نيته أن يسافر سفراً يتخطى الفرسخين،

وخرج من عمران بلده قبل طلوع الفجر فله أن ينوي الإفطار من الليل ويفطر، فإن بدا له الرجوع عن السفر قبل أن يجاوز الفرسخين قبل أن يفطر فلا يفطر ويثبت على صومه ويبدل صوم يومه، وكذلك إن كان قد أفطر قبل أن يعزم على الرجوع، فإذا عزم على الرجوع أمسك عن الأكل والشرب وما ينقض الصيام -والله أعلم.

- مسألة: في دراهم دفعت لحجة هالك، وأخذ بها مالاً بيع الخيار، أتكون الغلة للورثة أم

زيادة للحجة؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا اشترى الوصي بهذه الدراهم مالاً ببيع الخيار صفقة

فأكثر القول ببيع الخيار وتكون الدراهم للحجة.

- مسألة: فيمن حلف بحجة يمشي بها حافياً وهو فقير وحنث، ثم استغنى ما يلزمه في حنثه؟ أيلزمه الصيام أم الحج؟ وإن كان وجب عليه فرض الحج، حج قبل عن فرضه أم حنثه؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا حنث وهو فقير فعليه الصيام، أربعة أشهر عن الحج

شهر وعن المشي شهرين ولو استغنى بعد ذلك، وأما الذي عليه حجة الفريضة وحجة الحنث فغنة يبدأ بحجة الفريضة -والله أعلم.

لا

- مسألة: عن أبي محمد (?) قال: "من قال: إن فعل كذا وكذا فعليه الحج، ثم حنث أنه

حتى يذكر يحلف بالله مع يمينه هذه فحينئذ يجب عليه".

(1)

يوجد

العديد من العلماء يحملون هذه الكنية لم أستطع تعيين أحدهم.

57