تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٨٧مسألة: وامرأة قد وضعت مضغة (?) ودخل شهر رمضان وهي قد طهرت وصامت
نصف الشهر، ثم رأت دماً بعد ذلك أيتم صومها الذي صامته؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا راجعها الدم في أيام النفاس في شهر رمضان فإن الصوم الذي صامته ينتقض – والله أعلم.
- مسألة والمسافر إذا صام أول شهر رمضان في السفر ثم بداله فأفطر ثم صام أيتم
صومه وكذلك إذا كان صوم بين فطرتين؟
الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي والذي يعجبني من القول
وأعمل عليه أن صومه تام في جميع ما ذكرته والله أعلم.
- مسألة: ورجل يذكر هو وزوجته دراهم، له فقال وهو غضبان: إن كانت في يدي
فهي حرام ودافع بها لبيت المال وليس عليه ضمان لبيت المال؟
الجواب: أما قوله إن كانت في يدي فهي، حرام، فإن كانت في يده فقال بعض المسلمين: عليه كفارة يمين مرسلة، وقال من قال: لا كفارة عليه، وأما قوله: دافع بها لبيت المال
فلا يلزمه شيء على ما يعجبني -والله أعلم.
- مسألة: وإذا نذر أحد أن يشتري شاه بثمان صديات (?)، ولم يصح إلا بتسع صديات
أو أكثر، أيجوز أن يزيد على الثمان صديات أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: لا يضيق أن يزيد على ثمان صديات -والله أعلم.
مسألة: في أمر الحج، إذا لزم أحد ذبح فاشترى شاه أيعطيها الفقراء صحيحة حية أم مذبوحة ومسلته، هو يقول: أجر من حج عنه وخرج الحاج من نزوى، فقلت له يلزمك كراؤه
(1)
يعني
أسقطت الجنين.
(?) الصدية نوع من
العملات القديمة، لم أجد له ذكر في المصادر ولعله ذكر بغير أسمه المتعارف عليه.
74