تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٩٠- مسألة
رجع إلى جواب الشيخ محمد بن عبد الله: وسمعت أنك سئلت عن الرجل البالغ إذا كان فقيراً، أو عنده زوجة وهو أعمى، وكان أبوه بعطيه ما يحتاج هل له أن يأخذ هذا الرجل من الكفارات؟ فقلت لا يأخذ فكيف إن كان أخذ مراراً من عند أناس شتى كيف يصنع؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يخرج في أقوال المسلمين إذا كان فقيراً ولا يلزمه شيء –
والله أعلم.
مسألة: والمسافر إذا دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر، وعزم على الإفطار فأراد
رجل أن يؤجره على صيام نصف شهر أو أكثر عن رجل هالك، هل يجوز له أن
في سفره إذا كان فقيراً محتاجاً ويقضي ما عليه من شهر رمضان من بعد؟
-
الجواب وبالله التوفيق أنه لا يجوز له ما ذكرت والله أعلم.
يصوم
بالأجرة
مسألة: وفي الامام إذا راء هلال شوال، فهل له أن يعلم بذلك الرعية ويأمرهم بالإفطار، وكذلك القاضي والوالي هل يجوز لهما إذا راءيا أن يخبرا برؤيتهم أحداً أم كلهم في ذلك كغيرهم من ثقات المسلمين لا يجوز لأحدهم أن يفطر بقبول واجد منهم؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا صح عند الإمام هلال شهر رمضان أو هلال شهر شوال وأمر بالنداء أن هذا اليوم من شهر رمضان او هذا اليوم من شهر شوال، فجائز للناس أن
يصوموا ويفطروا لأن ذلك يكون من الامام حكماً، وقال بعض المسلمين أنه يقبل قول السلطان في الهلال كان عادلاً أو جائراً، إلا أن يصح أن السلطان الجائر معروف بالكذب أو يستحيل تقديم الأهلة فحينئذ لا يقبل قوله، وأما السلطان العادل فقوله مقبول إذا قال إنه صح وكذلك قاضي الإمام ووالي الإمام على هذه الصفة -والله أعلم.
معه
- مسألة: وإذا نذر أحد إن عوفي فلان أو قدم فلان أو كان كذا وكذا أن يذبح رأس
غنم ويأكله هو ومن أراد أو يفعل كذا وكذا الجائزة، ولم يذكر الله في نذره أيعجبك الوفاء بهذا
النذر أم تركه؟
??