تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٩١

الجواب وبالله التوفيق: يعجبني الوفاء بهذا النذر -والله أعلم.

مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن.

محمد

مداد

بن - رحمه الله - في

الصائم إذا قبل من يجوز له تقبيله لغير شهوة وأمنى ولم يرد إنزال الماء، فقد قيل: عليه بدل يومه، وقيل: بدل ما مضى، وإن قبل الشهوة أراد إنزال الماء فقد قيل: عليه بدل ما مضى والكفارة –

والله أعلم.

مسألة والأعمى إذا كان في مكان ليس فيه أحد يخبره بدخول الليل وطلوع الفجر،

له تمييز بين الليل والنهار، أو بالغ لا غيره، أيجوز له قبول قوله أن الليل دخل وأن

إلا صبي

الفجر طلع ام لا؟

الجواب: إذا كان الصبي له معرفة وتمييز بدخول الليل وطلوع الفجر وأمن على ذلك وطمأن القلب بقوله لم يضيق عندي لهذا الاعمى للأخذ بقول هذا الصبي على هذه الصفة، وكذلك البالغ من المسلمين إذا أمن على معرفة ذلك وكان ممن له عقل وتمييز بدخول الليل وانفجار الصبح، لم يضيق عندي الأخذ بقوله على هذه الصفة إذا لم يوجد غيره ممن يعبر بذلك عنه إذا طمأن قلبه الى قوله ولم يخالجه الشك في ذلك - والله أعلم.

مسألة: ورجل نذر برأس غنم وأدى هذا النذر كبشاً، أو جاعدة (?)، أو ولد بقرة؟

الجواب: إن نذر برأس غنم فجائز له أن يذبح كبشاً أو جاعدة، وأما ولد البقرة فلا يجوز

عن راس الغنم في النذر -والله أعلم.

هي

(?) جاعدة في لهجة أهل عمان أنثى الضأن. انظر: قلعجي، محمد رواس وحامد صادق قنيبي معجم ا ط2، (بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 1408 هـ - 1988م)، ص140،344.

لغة الفقهاء،

VA