تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٩٢مسألة: وفيمن قال: كلما يجئ من عند فلانة مما يقع عليه أسم ملكها كان هدياً لقبر
الشيخ هاشم بن غيلان - رحمه الله- إن أكلت منه شيئاً، ما يلزم القائلان إن أكل شيئاً مما يقع عليه أسم ملك هذه المرأة؟
الجواب: لا يلزم في مثل هذا شيء إذا كان هدي للكعبة فيلزمه ما جعل على نفسه، وأما القبور فلا يثبت عليه شيء، وإذا جعله للمساجد ففيه اختلاف بعض أثبته وبعض لم يثبته
- والله أعلم.
مسألة: ورجل وطئ زوجته ليلاً في شهر رمضان ونيته أن يقوم للغسل قبل الفجر فلم
ينتبه إلا بعد الفجر ما يلزمه؟
الجواب: يلزمه بدل يومه والله أعلم، وقول لا بدل عليه – والله أعلم.
مسألة: أرجو أنها من جواب الشي الفقيه محمد عبد الله بن جمعه – رحمه الله -
بن
امرأة أنقطع عنها الحيض قدر أربعة أشهر وغلب على ظنها أنها حامل، ثم دخل عيها شهر رمضان وصامت منه سبعة أيام، فلما كان يوم ثامن رأت دماً فتركت الصلاة ذلك اليوم ويوم تاسع ظناً منها أنه حيض، وشكت في الحيض وأرت بطنها أحداً من النساء فقالت لها ليس في بطنها ولد فتركت الصلاة يوماً أو يومين وأكلت يوماً واحداً أو يومين، فلما كان ليلة عاشر سقطاً قد استبان جميع جوارحه إلا أنه غير ذي روح، أيلزم هذه المرأة بدل ما تركت من
وضعت
الصلوات؟ ويلزمها بدل ما مضى من صومها؟ أم لا يلزمها إلا ما أكلته من الأيام؟
الجواب وبالله التوفيق: أن هذه المرأة على صفتك هذه عليها بدل ما تركت من الصلاة
والصيام، ولا ينهدم على القول الذي أقول به وتكون هذه المرأة نفساء وتقطع الصلاة أيام نفاسها، ولا يجوز لزوجها وطئها إلا بعد انقضاء أيام نفاسها او تغتسل بالماء -والله أعلم.
مسألة: وإذا كان أحد صائم كفارة عن هالكاً بأجرة أو شهر أوصى الهالك بنخلة من
ماله لصيام بغلتها أو غير ذلك من أنواع الصيام اللازم، ثم وقع في الهلال اختلاف بعض يقول
??