تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٩٣نقص وبعض يقول وفاء مثل شهر ذي الحجة من سنتنا هذه، وجاء من الوالي أو الحاكم أو الإمام كتاب أنه صح مع الهلال نقص بشهادة شهرة فأفطر هذا الرجل يوم العيد، ثم بعد ذلك تواترت الأخبار. مشرق عمان ومغربها وسافلها وأعاليها ومن البحر أنه ما أحد رأى الهلال نقصاً وكلهم عيدوا على الوفاء، وصح. عند هذا الرجل الصائم أنه أكل قبل العيد بيوم كيف
يكون صيامه؟
من
الجواب وبالله التوفيق: إذا صح عنده أنه أكل قبل يوم العيد فإنه يعيد صيام ذلك اليوم حين صح عنده -والله أعلم.
- مسألة::: ومنه فيمن نذر أن يقرأ على قبر شيء من القران، أيجوز له أن يستعين بغيره
إذا كان نذره كثيراً إذا كان لا يقضي نذره إلا في زمان طويل؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان النذر على ألا يقرأ إلا بنفسه فليس له أن يستعين بغيره أو يستأجر غيره إلا إن كان لا يقدر بنفسه فجائز له أن يستعين بغيره أو يستأجر غيره – والله
أعلم.
- مسألة: من
جواب الشيخ الفقيد ناصر بن خميس -رحمه الله- وكذلك من جامع في نهار الصوم ناسياً، ففي نقض صوم يومه اختلاف فنقضه بعض المسلمين، ولم ينقضه منه آخرون. وكذلك من أجنب في نهار الصوم فقام غسل من حينه ولم يتوانا، فقال بعض عليه يومه وقال بعض لا بدل عليه.
بدل
- مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن حمد –رحمه الله- في
رجل صائم عن هالك بالأجرة شهر رمضان بدل ما لزمه من شهر رمضان، فمات هذا الأجير
قبل تمام الشهر؟
??