تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ١١٠

مسألة: من الأثر في حريم النخلة الوقيعة (1) اختلاف، فقال من

قال إن لها حريمها ثلاثة

أذرع ولا يجوز التصرف في حريمها إلا بإذن ربها، وقال من قال ليس لها إلا ما قام عليها جذعها

ويجوز لصاحب المال التصرف في أرضه والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ القاضي محمد عبد الله

بن

بن جمعة - رحمه الله - وما تقول في

الحضار بالخوص، وغيره، والجدر، والسواقي، الجوائز والحملان والموات بين الأرض والأموال أهي قواطع أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق- أما الجدر فهي تقطع القياس، وأما الحضار بالخوص ففيه اختلاف، وأما الساقية الجائز فهي تقطع، وأما الحملان ففيها، اختلاف، وكذلك الموات فيختلف فيها، وأكثر القول إنه متروك بحاله، وأما الجدر إذا كانت بين المالين فهي قواطع، فإذا أراد أن يفسل تحت جدار بيته وبين جداره؛ فيعجبني أن يفسح ثلاثة أذرع للنخلة، والشجرة ستة أذرع، ويحسب من الجدار فيما يعجبني إلى الموضع الذي يغسل فيه، وأما الحضار فلا يعجبني أن تقطع

والله أعلم.

مسألة:

جواب الشيخ القاضي

محمد سليمان بن بن مداد - رحمه الله- وعن فلج في

بلد، وعلى ساقية الفلج نخيل وأشجار عاضديات، وتعيش وتحيا عليه، فأراد أصحاب الفلج

(?) الوقيعة مأخوذ من الفعل وقع يقع وقوعا، والوقوع من معانيه الحصول تقول العرب: وقع ربيع بالأرض، قال الزبيدي: يعنون به أول مطر يقع في الخريف، أي حصل، أما الوقيعة في العرف العماني فهو النخلة التي لا يملك صاحبها الأرض المغروسة عليها، بحيث إذا وقعت لا يقدر أن يغرس بديلا عنها. انظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق، ج??، ص 351: مادة وقع. الخليلي تمهيد قواعد الإيمان، مرجع سابق، ج 14،

ص 345.

- ?? -