تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٢٩يعلم أن هذه الوصية باقية من مال الميت إلا ما الوصي الميت هذه الدراهم لهذه الصلوات
وصيام الشهر بعدل من ذلك في نظر العدول، ويجعل كل ما ناب لكفارة صلاة عن كفارة كاملة
بر
ولو لم يبلغ إطعام ستين مسكينا ولو بلغت واحدا ولا يعطي الفقير أقل من نصف صاع - وهكذا يفعل في صيام بدل شهر رمضان ينوي بما ناب شهر عن شر كامل ولو كان يوما واحدا وإذا مات الوصي بعد ما خلا له في موت الوصي بقدرها ينفذ الوصية وهو أبعد أكثر ايام العزاء فحكمها منفردة إلا أن يصح أنها باقية أو شيء منها على ما حفظته من آثار المسلمين والله
أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل كتب في وصيته على نسق الوصية ولزوجته فلانة بنت فلان بنفقتها وكسوتها ما دامت في عدة الوفاة منه من ضمان عليه، لها إن لها النفقة والإدام على أكثر فقهاء المسلمين، وأما الكسوة فلم أقف على تحديدها في مثل هذا، والذي أقول به إن كانت لأهل ذلك البلد سنة في الكسوة فهو على سنتهم الجارية الإسلامية في ذلك، وإن لم يكن لذلك سنة فعلى ما يراه العدول من أهل الاستقامة في قدر هذه الكسوة وحدها والله أعلم.
مسألة:
ومن جواب الشيخ العالم محمد
عبد بن
الله
بن جمعة - رحمه الله- في نخلة أوصى
بغلتها (?) صياما، فاستأجر المبتلى بها بغلتها رجلا ليصوم بهذه الغلة المذكورة سبعة عشر يوما،
(1) الغلة هنا بمعنى فائدة النخلة أو ما تنتجه جاء في القاموس المحيط والغلة الدخل من كراء أرض وأجر غلام وفائدة أرض). انظر: الفيروز آبادي محمد بن يعقوب القاموس المحيط د. ط. (القاهرة: دار الحديث، 1429هـ
????م)، ص????: مادة غلل.
- ?? -