تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٣٢المال أيدخل في ذلك أم لا؟ الجواب: لا يجوز إقراره بما لا يملكه ولا يثبت عليه إذا ملكه بعد إلا
أن يقر بمال معروف وبنخلة أنها لفلان بن فلان ثم ينتقل إليه بميراث فإنها تثبت للمقر الإقرار دون ما انتقل إليه بالشراء والهبة.
بهذا
مسألة: ومنه وفي الوصي إذا أراد إنفاذ الوصية من أوصى عليه، وأراد أن يبيع لها شيئا من الحيوان، وقال الورثة إنهم محتاجون لذلك وباع من الأصول على هذه الصفة إذا كان الهالك مخلفا كتبا وتمرا وفي الورثة أيتام وبالغون وقال البالغون إن الكتب ليتعلم منها الصبيان والتمر ليأكلوه أيجوز له بيع الأصول على هذا أم لا؟ الجواب: يباع من مال الهالك ما استغنى عنه الوارث مع اجتهاد النظر للأيتام، وفي الأثر يبدأ بالحيوان إلا ما لا بد منه،، ثم الطعام إلا ما يحتاجون إليه، ثم العروض، ثم النخل، ثم الأرض، ثم الماء، وعلى المبتلى حسن النظر مع مشورة العدول.
مسألة:
ومنه وفيمن هلك وترك ابنة ابن ابن وابنتي ابن ابن وعمتين، المال لابنة ابن الابن،
وكذلك ابنتاه، ولا شيء للعمتين على أكثر القول، وقيل لهما ما فضل عن الفرض في الوجهين
يكون لهما الثلث مع الابنتين والنصف مع الواحدة قال المؤلف في هذا القول
الثاني نظر يعجبني أن ينظر فيه
مسألة و فيمن أوصى بلارية فضة لمن يحفر له قبرا يدفن فيه بعد موته، واستأجر الوص
بأكثر من لارية تكون الزيادة من مال الهالك أم على الوصي، وإن استأجر بأقل مما أوصى به
- ??-