تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٣٧

ماله

من

الأصول ولا يثبت من بيع الخيار شيء، وأما العوابي (?) إذا سلمت للفقراء سنة أغلّت

شيئا أو لم تغل فليس للفقراء بعد ذلك شيء، وأما الزكاة فإنها تجب في نصف الغلة التي للورثة دون نصيب الفقراء على كل حال، وأما البيادير فعليهم زكاة نصيبهم مما صح لهم من نصيب الورثة دون نصيب ما يصح لهم من نصيب الفقراء وهذا من ثمرة النخيل، وأما الزرع المزروع في الأرض التي نصف غلتها للفقراء على البيادير زكاة جميع ما يصح لهم من حب الأرض المزروع في هذه الأرض إن وجبت فيها الزكاة والله أعلم.

ومنه وفي الوصي إذا ادعى على الورثة شيئا من المال تحت أيديهم وأنكروا هم ذلك أله عليهم يمين أم كان ثلث ماله ينقص عن وصيته؟ الجواب: أن الوصي فيه اختلاف في اليمين له على الورثة فيما أوصى به الهالك من أبواب البر، وأما مثل هذا فلا يعجبني أن تكون له خصوصية، وأرجو في معاني ما يوجد في الأثر أنه لا يعدم من

الاختلاف.

ومنه وأما الذي يوصي به من ضمان لا يعرف ربه، فيعجبني أن يكون لبيت مال المسلمين،

وقال من قال إنه يسلم للفقراء وبالقول الأول أعمل.

(?) العوابي جمع مفردها عابية والعابية منطقة. من الضاحية، تزرع أرضها موسميا في عرف أهل عمان ويقابله مصطلح

السواني الذي يعني الأرض دائمة الزراعة. انظر: مجموعة من الباحثين معجم

المصطلحات الإباضية، مرجع

سابق

ج ?، ص 621.

- Yo_