تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٣٨مسألة: ومنه تركت سؤالها وأتيت بجوابها الجواب وبالله التوفيق- إن مال الهالك يباع ما
نفق الثمن ولا ينظر له كسران الثمن (?)، وأما الحي إذا كان عليه دين ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه يباع ما نقص من الثمن ولا ينظر له كسران، الثمن وللغرماء ما فوق الإزار، وهذا القول عندي أكثر وبه أعمل وأما كسران الثمن قال من قال إذا انكسر الثلث فقد فسر ذلك بعض أشياخ المسلمين المتأخرين أن يباع بثلث قيمته، وأما القسم فقال من قال إذا كان في ذلك غبن كمقدار الغش وهو أن يكون أخذ عشر سهمه والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن أوصى أن يؤتحر له من يقرأ القرآن الكريم بكذا وكذا لا رية فضة، ولم يتبين الكاتب ممن يقرأ على قبره القرآن الكريم أيثبت ذلك أم لا؟ ويجوز على القبر أم يجوز في كل مكان إذا كان اللفظ إلا هكذا الجواب وبالله التوفيق إن الوصي يأتجر من يقرأ القرآن العظيم على قبر الميت؛ لأن في الاطمئنانة أن الموصي أوصى بذلك، ويجوز أن يؤخذ في الوصايا بالاطمئنانة على ما حفظته من آثار المسلمين والله أعلم ومن غيره أن الأخذ بالاطمئنانة في
الوصايا فيه اختلاف رجع.
مسألة:
ومنه وفيمن أقر إخوته بجميع ما ورثه سوى المال الفلاني والمال الفلاني ثم من بعد
ما أقر بيوم أو يومين ادعى أنه مغير ما أقر به لإخوته أيكون له غير أم لا وهل عليه يمين لإخوته
ومصدر
(1) أي انكسار الثمن ولم أجد هذا المصدر "كسران" للفعل كسر في المعاجم اللغوية بل وجدت الكسر فحس انكسر الانكسار والكسر من الحساب ما لا يبلغ سهما تاما والجمع كسور. انظر: ابن منظور، لسان العرب، سابق، ج ?، ص 659: مادة كسر.
مرجع
- 26 -