تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٤٤الحروصة بجزء من الزرع فجائز أن يكتب الإثبات في حصته من الشوافة وإن كانت الشوافة أو
الحروصة بكيل من الحب أو وزن من التمر أو دراهم فلا يكتب الإثبات في مثل هذا والله أعلم.
مسألة:
ومنه وإذا كان لفظ الوصية قد أوصى فلان لفقراء ضنك (?) بكذا وكذا وكان أحد
ساكنا في بلد ضنك إلا أنه يقصر الصلاة فيها، فقال من قال إنه جائز أن يعطي
من
هذه
الوصية، وقال من قال لا يجوز وإن كان غير ساكن في بلد ضنك فلا يعطى من هذه الوصية، وإذا كانت الوصية لفقراء أهل بلد ضنك فلا يعطى من يقصر الصلاة في بلد ضنك والله أعلم.
مسألة: وعند الفقراء يتوجه إلى الرجال والمآتم يتوجه إلى النساء والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفيمن أراد أن يكتب صداق زوجة ابنه الآجل إلى موت ولده أنه جائز
ذلك، وإن مات الأب فيوقف للمرأة من مال الأب بقدر صداقها الآجل.
مسألة ومنه وفيمن أراد أن يكتب نخلة لفطرة مسجد إن كتب الكاتب أوصى فلان بن
فلان الفلاني بنخلته الفلانية يفطر بغلتها صائمو شهر رمضان في المسجد الفلاني، وإن كتب
الكمال، تحقيق. الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز وآخرون، ط 1. (ولاية بدية: مكتبة الإمام السالمي، 2008م)،
ج ?، ص 822.
(1) إحدى لايات محافظات الظاهرة في سلطنة عمان تحدها من الشمال ولاية محضة، ومن الجنوب ولاية عبري، ومن الشرق ولاية ينقل، ومن الغرب ولاية السنينة واتخذت هذه الولاية وادي دوت شعارا لها. تجمعاتها السكانية حوالي ?? تجمعا. تنتشر فيها النباتات البرية منها: الحرمل، والراء، والظفرة، والحنظل يوجد في هذه الولاية من المعالم التاريخية: حصن بيت المنيخ، وحصن الإمام وبرج الصفر وغيرها. انظر: مجموعة من الباحثين، الموسوعة العمانية، سابق، ج 6، ص 2227-2228.
مرجع
- ?? -