تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٤٦

مسألة:

ومنه وفي امرأة أوصت لأحد بثوب من ثيابها وكان في ثيابها قطن وحريران الثياب

تقوم ويعطى الموصى له جزء بالحساب والله أعلم.

مسألة:

ومنه وفيمن ابتلي بوصية لأقربين ثم إنه صارف بالدراهم فلوس صفر وكان ذلك

الوقت الصدية ثمانية وعشرون (?)، ثم إنه رجع الصرف الصدية اثنان وثلاثون فلسا وبعد ما أنفذ الوصية أيكون ما زاد من الصرف على الوصي أم لا؟ أرأيت وإن أنفذها على الصرف الأخير بلغت درجات أكثر وإن كان على الصرف الأول لم تبلغ درجات كلها. الجواب وبالله التوفيق_ الذي حفظته من آثار المسلمين أن الوصية تنفذ بصرف يوم أوصى الموصي، وقال من قال تنفذ بصرف يوم يموت الموصي، وقال من قال تنفذ الوصية بصرف يوم الإنفاذ، وهذا القول الأخير إلي، فعلى صفتك هذه لا يلزم الوصي شيء، فيكون زيادة الصرف للورثة والنقصان عليهم؛

لأن الوصي أمين للورثة والله أعلم.

مسألة:

ومنه وفي وصية الأقربين إذا كانت شيئا قليلا مثلا لارية، وكانوا في درجة مثل

أعمام وأخوال، وكانوا قدر عشرة أعمام وعشرة أخوال إن الأخوال والأعمام درجة واحدة، وتقسم

هذه اللارية لكل عم، سهمان، ولكل خال سهم والله أعلم.

مسألة:

ومن جوابه أن الوصي إذا نسي أحدا من أهل السهام، ففي ذلك اختلاف قال

من قال إنه ليس على الوصي غرم في ذلك، ويتبع الذين نسيهم من الأقربين سائر الأقربين بما

(?) هكذا في المخطوطة بالياء والصحيح (ثمانية وعشرين)؛ لأنه اسم معطوف على خبر كان المنصوب (ثمانية).

- 34 -