تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٥٨

ماله، وإن كان على الهالك ديون تستغرق جميع ماله فليس له أن يأخذ من حقه إلا بقدر ما

يصح من مال الهالك قدر قيمة القرطاسة فصاعدا والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الأكل من أموال بني نبهان (?)، والطنا (?) منها، والعمل فيها برأي الوالي

والإمام للفقير والغني كيف ترى في ذلك، وكذلك الصافية من الماء والنخيل فعلى ما وصفت،

أما في زمان الأئمة فعندي أن جميع ما ذكرته جائز، وأما الصوافي فذلك أحسن الأكل والطنا

منها والله أعلم.

مسألة:

ومنه وفي امرأة حفرت موقدا لتصطلي (?) فيه عند البرد، ووقدت فيه نارا، وجاءها

ولدها يمشي، ووقفت رجله في الموقد واحترقت ثم إنها ذات يوم أجلست ولدها الصغير حول الموقد وطاح (4) فيه، وأثرت النار في جنبه من أعلى الحاجب. أيلزم هذه المرأة؟ إذا حفرت الموقد

(?) قوم من الأزد من بني عمرو بن عامر، ينتسبون إلى العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو بن عامر تملكوا عمان ردحا من الزمن على طريق التغلب، ولما ظهرت دولة اليعاربة واليعاربة بطن منهم انحاز النباهنة إلى بني ريام أهل الجبل الأخضر، وترأسوا عليهم (محمد بن شامس) انظر الخليلي سعيد بن خلفان تمهيد قواعد الإيمان، تحقيق. حارث بن محمد البطاشي، ط 1. (القاهرة: دار الهلال العالمية، ?4?? - 20??م)، ج 14، ص 234.

:

(2) الصحيح الطنى بألف مقصورة؛ لِعَدَمِ ط ن و وجود ط ن ي كما قال ابن سيده والطنى شراء الشجر، وقيل: هو بيع ثمر النخل خاصة أطنيتها بعتها وأطنيتها اشتريتها وأطنيته بعت عليه نخله، أما الطني في العرف العماني فهو بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة وحكمها أنه جائز إذا عرفت النخل بأنواعها، زكاتها على صاحب المال البائع وليس على المشتري انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 15، ص 16: مادة طني. مجموعة من

الباحثين، الموسوعة العمانية، مرجع. سابق، ج2، ص 648.

(?) تعرض لها لأجل البرد حتى يستدفئ بها، مأخوذ من الفعل صليت بالنار إذا وجدت حرها. انظر: الفيومي، محمد بن أحمد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، د. ط (بيروت: المكتبة العلمية د. ت ج1، ص 346: مادة صلي.

(4) أي سقط فيه. انظر: الجوهري، الصحاح مرجع سابق، ج?، ص 673.

- 46 -