تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٥٩

في بيتها أو بيت زوجها بإذنه فلا ضمان عليها، وكذلك جائز للأب أن يبرئ من أرش (?) ولده

على قول بعض المسلمين والله أعلم.

مسألة:

ومنه وفي الذي يجد شيئا في المسجد مثل أو غيره أيحل له أخذه غنيا أو

عبس

فقيرا، وكذلك الذي يلقط السماد من الطريق، ومن الأمكنة التي لا تملك، وكان مثل ذلك لا

يرجع إليه صاحبه فهو للفقير والله أعلم.

مسألة

ومنه وفيمن استعار ثوبا أو غيره، وأمره صاحبه أن يضعه في مكان غير حرز أو

يقبضه صبيا. أيبرأ المستعير إذا تلف ذلك الشيء أم لا؟ فعلى ما وصفت إنه يبرأ المستعير على

ما

يعجبني والله أعلم.

مسألة:

ومنه والرجل إذا عطبت (?) عليه دابة بكسر أو غيره. أيقيم عليها حتى تبرأ أم

يذبحها ويتركها؟ فعلى ما وصفت إن وجد من يشتريها منه فإنه يبيعها وإن لم يجد من يشتريها منه فإنه يذبحها ويأكل لحمها أو يبيعه، وإن لم يقدر على ذلك فالمعذور من عذره الله والله أعلم.

معجم

(?) الأرش بفتح الهمزة وسكون الراء هو النقص، ويراد به هنا وفي باب الجنايات أنه ا للمال الواجب في الجنايات على ما دون النفس، ويراد به في باب المعاملات ما ينقص به ثمن المبيع لعيب فيه. انظر: مجموعة من الباحثين، المصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج 1، ص 40. (2) أي مرضت وأصل العَطَّب الهلاك أي الموت، تقول عطب الشيء بالكسر أي هلك، لكن تجوز فيه فأطلق على سبب من أسباب الهلاك وهو المرض مجازا مرسلا علاقته السببية. انظر: الفراهيدي الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق. مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، د. ط. (إيران: مؤسسة دار الهجرة، د. ت)، ج?، ص 20: مادة

عطب.

- EV_