تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٦١مسألة:
ومنه وإذا قبض أحد شيئا من. دراهم أو غيرها أنه يرد الدراهم أو غيرها على
والد الصبي إلا أن يعلم خيانته، وكذلك جائز له أن يرد الدراهم أو غيرها على والدة الصبي إلا
أن يعلم خيانتها والله أعلم.
مسألة: ومنه وهل يجوز العمل في المساجد مثل سُفّة (?)، أو قلد حبال، أو خياطة ثوب،
أو صرف بين الصلاتين أم لا؟ فعلى ما وصفت: بعض كره ذلك وقال لا يجوز العمل في المسجد أحوط إلي وأحب، وفيه قول لبعض المسلمين أنه لا يضيق والله أعلم.
وهو
مسألة:
ومنه وإذا غضب السيد على عبده من أجل مخالفته لما يأمره به وطلق له زوجته
وهما متفقان أيأثم السيد أم لا؟ فلا يأثم والله أعلم.
مسألة:
ومنه وإذا لزم أحدا ضمان لا يعرف له رب وهو فقير أنه جائز له أن يبرئ نفسه
على قول بعض المسلمين، وإن سلم ذلك للفقراء ولبيت المسلمين فذلك حسن وأحب إلي والله
أعلم.
مسألة:
ومنه وفيمن قبض ورقة من يتيم وردها إليه هل يبرأ أم لا؟ فعلى ما وصفت إذا
كان اليتيم يحفظ ماله فلا يخرج من أقوال المسلمين، وإن كان لا يحفظ ماله فيعجبني أن يأخذ
الورقة، ويحفظها إلى بلوغه والله أعلم.
(?) السفة مأخوذة في اللغة. ة من الفعل سف الخوص يسفه بالضم سفا وأسففته إذا نسجته، وسفيقة من خوص أي
نسيجة من خوص، والسفة في العرف العماني نفس المعنى اللغوي، وهي النسيجة.
انظر: الجوهري،
الصحاح، مرجع سابق، ج 4، ص 81.
-29_