تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٦٢مسألة:
ومنه وفي الصاع إذا وجده الوالي في الحصن، وقيل له إن هذا الصاع الذي كان
الوالي الأول يأخذ به أيجتزئ بذلك أم يعجبك تصحيح ذلك؟ فعلى ما وصفت أنه يجتزئ الوالي
بذلك والله أعلم.
مسألة:
ومنه وأسألك إنا ندخل أموالا لأناس منهم غائب ومنهم حاضر غيرمحصونة،
ندخلها لقضاء حاجة الإنسان من البول أو الغائط من غير إذن أربابها ليلا ونهارا في ذلك إثم
وضمان أرأيت إن قبضنا منها حصيا وترابا وضعناه في المال أيلزمنا ضمان أم لا؟ فعلى ما وصفت
لا عليكم إثم، ولا ضمان في جميع ما ذكرته والله أعلم.
مسألة: ومنه وهل يجوز أن يكتب أحد لأحد يبلغك السلام فلان وفلان على سبيل
الإدلال أم لا؟ قال لا يعجبني أن يقول يرد عليك السلام فلان وفلان، إذا لم يكونا قالا له أو
يرد
لهما السلام وهو من الكذب والله أعلم.
مسألة: وفي السيد إذا ضرب عبده، ولزه ضمان كيف خلاصه؟ فعلى ما وصفت إذا لزمه
ضمان من قبل ضرب فإنه يكتب له نفسه بشيء، وأما إن قتل عبد غيره فعليه قيمة العبد لسيده،
وعليه التوبة والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل رجل أتى إلى المسجد فوجد به ماء للشرب، ولم يعلم أنه مباح أو
غير مباح، وكذلك التي تجعل في شرائع الطرق للشرب، فعلى ما وصفت جائز الشرب من هذا الماء على الاطمئنانة والله أعلم، ومن غيره وقال من قال لا يجوز الشرب منها حتى تصح بالإباحة