تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٦٣

في

ذلك والله أعلم، رجع، وكذلك إذا وجد قوما يأكلون رطبا في المسجد هل يجوز أن يأكل من أم لا؟ فعلى ما وصفت إذا أذن له أحد منهم فجائز له يأكل معهم، وإن لم يأذن له أحد فلا يجوز له أن يأكل معهم، فإن أكل معهم فعليه الضمان إلا أن يكون له في ذلك دلالة أو تعارف

فلا يضيق عليهم الأكل معهم والله أعلم.

مسألة:

ومنه ومملوك قتل مملوكا، ثم عتق القاتل هل يقاد به؟ فعلى ما وصفت لا يقاد به،

وأما قتل الفتك فهو أن يقتل أناس رجلا من غير نائرة أي نزاعة، ولا سبب من الأسباب فهذا

يقتل الجماعة بالواحد، والجماعة بالمرأة والله أعلم.

مسألة:

ومنه وإذا وطئ رجل رجلا على أصابع يده ما يلزمه؟ قال إن الدية في اليد إذا

أتمت لها خمسة دراهم، وكل أصبع خمس ما يكون لديه اليد والله أعلم.

أعلم.

مسألة

ومنه وإذا قبض أحد حجارة من الفلج، ولم يعلم لها ربّا، فهي بمنزلة اللقطة والله

مسألة:

ومنه والأمين إذا خاف على أمانته، ودفنها في الأرض، وأشهد عليها شهودا

عدولا فلا ضمان عليه ولو تلفت والله أعلم.

مسألة:

ومنه والمعلم إذا قال للصبيان اكتبوا لبعضكم بعض رسائل، ومراده زيادة المعرفة

والصلاح أيجوز ذلك أم لا؟ على ما وصفت إذا كان في ذلك صلاح لهم فلا يضيق ذلك، وإن

لم يكن صلاح فالوقوف أسلم والله أعلم.

_01_