تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٦٤مسألة:
ومنه وفيمن أهدى لآخر شيئا من الفواكه أيجوز للهادي أن يأكل منه من أهدي
إليه أم لا؟ فعلى ما وصفت جائز ذلك على أكثر قول المسلمين والله أعلم.
مسألة:
ومنه والجلوس، والدخول في الحصون والدكاكين في الأسواق وغير الأسواق أو
البيت الذي يصنع فيه مثل المقلى والحلوى والبيع والشراء فيه بغير رأي أهله على الاطمئنانة أيجوز أم لا؟ والصلاة في البسط التي في الحصون والشرب من الماء الذي فيها؟ الجواب وبالله التوفيق لا
يضيق ذلك على الاطمئنانة والله أعلم.
مسألة:
ومنه والسكر إذا كان مزروعا في أرض فيها شبهة وكان الماء الذي يسقى به
حلالا أيطيب ذلك السكر لمن أراد أن يمص منه؟ الجواب - وبالله التوفيق- إن السلامة من ذلك
أسلم، وعندي أنه لا يعجبني أن يمص منه ولا يطيب ذلك والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا عاين رجل رجلا يقتل ولدها، وأقر بقتله هل يجوز له قتله ما شاء وأراد
باستعانة من
أحد أو يقتله في ذلك الموقف؟ فعلى ما وصفت أنه جائز له قتله متى ما شاء وأراد،
وأما المستعان فلا يجوز له الإقدام على سفك دم إلا من حيث أحله الله والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفي قائد الجمل إذا قاد جملا وعليه شداد وقهر الشداد حبلا، وحمل
به
فطاح، من قبله جدار على قوم، فبعضهم لحقه كسر ومات وبعضهم لحقه كسر أيكون القائد
ضامنا لذلك أم لا؟ وما قيمة ضمانه؟ الجواب وبالله التوفيق- إذا كان الحبل جعله أحد في
- 52 -