تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٦٥ملكه فالضمان على القائد، والضمان هو دية الذي مات ودية كسر الحي، وإن كان الحبل جعله
أحد في الطريق وفي غير ملكه فالضمان على الذي جعل الحبل في غير ملكه والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفي الكلأ إذا نبت في المسجد أنه أخذه إذا لم يرده أحد بثمن والله أعلم.
مسألة: على أثر مسائل عنه في المسجد إذا كان ليس فيه صلاة جماعة أيجوز إن علم فيه
الصبيان القرآن العظيم أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق إذا لم تلحق المسجد نجاسة فلا يضيق
عليك أن تعلم فيه والله أعلم.
مسألة: وفي رجل طرح عند نساج ثوبا أبيض، ثم قطع النساج الثوب وفيه ريشة قطن
خضرنج أيجوز لصاحب الثوب أخذها أم لا؟ جوابه لا يضيق ذلك على التعارف والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد -رحمه الله - وهل يجوز للرجل أن يأمر على زوجته وأولاده أن يخدموا له شيئا، أو يناولوه شيئا مثل الزوجة أن تصنع له طعاما، أو تخيط له ثوبا، أو ولده أن يخرف له نخلة، أو يجدها أو يأتيه بشيء من السوق إذا أصابهما شيء عند فعلهما له، هل يضمن في ذلك مثل إذا طاح الولد من النخلة أو أصابه شوكة؟ الجواب أما البالغون والزوجة إذا كان ذلك بطيب أنفسهم لم يلزمه من ذلك ضمان، وأما الصغار لم يعجبني أن يأمر عليهم فيما فيه الحظر مثل طلوع النخل المرتفعة، وهبوط الأطوي (?)؛ لأني أخاف عليه
(?) الأطوي جمع طوي (بضم الطاء وكسر الواو) والطوي هي البئر المطوية بالحجارة، وتتكون في العادة كبيرة وواسعة، وقد يطلق هذا اللفظ ويراد به المزرعة عموما. وفي المصادر الفقهية العمانية أحكام تتعلق بالطوي. انظر: مجموعة من الباحثين، معجم المصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج2، ص608.
- 53 -