تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٨٧

الجواب وبالله التوفيق- إذا أوثقها وثاق مثلها، ولم يقصر في حفظها فلا ضمان عليه في أكثر

قول فقهاء المسلمين فيما معنا والله أعلم.

مسألة:

ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي -رحمه الله- تركت سؤالها،

وأتيت بجوابها، وهو هذا الجواب وبالله التوفيق- أما حكم التعارف غير ثابت على المساجد، واليتامى، والأغياب، والمغصوبين، وقيل يجوز على هؤلاء ما يجوز على البالغين في ثبوت التعارف

والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي –رحمه الله- في لفظ المقاصصة قد أخذت حقي هذا من مال فلان ورفعته منه بما عليه لي وجعلت حقي له عوضا

عما أخذت منه، وقصاصا، فهذا على قول من أجاز المقاصصة، والألفاظ في هذا ومِثْله كثيرة

والله أعلم.

رجع إلى جواب الشيخ - رحمه الله - وعمن أدخل ولده أو قريبا له على مجدود؛

عملا منه على أن يصيبه الجُدَريُّ؛ ليستريح من همه فأصابه ومات من أجله، أو لم يمت؛ فيما ذلك بحكم،

عندي وأراه أنه ضمان، وأثم بما أدخله عليه إذا كان مما يؤثر في الأصحاء إذا

صح

أو تعارف، ولا أرى عليه قودا إن مات من أجله؛ لأنه لم يتعمد على قتله، وإنما عليه الدية، يتبع

بها عواقله، وهو فيما كأحدهم، ويخرج في بعض المذاهب أن لا ضمان عليه، ولا إثم، وإنما أصابه

(?) يقصد به الشيخ سعيد بن بشير الصبحي الذي تقدمت ترجمته.

- Vo_